للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٦٦٥ - لنا: أنه استيفاء قصاص بوكالة فصار كما لو وكل صبيًا.

٢٦٦٦٦ - ولا يلزم إذا كان الموكل حاضرًا في المجلس؛ لأن ذلك ليس بوكالة، وإن كان (المالك) استوفى ألا ترى أنهم قالوا: يجوز للوكيل أن يدفع (ثمن الصرف) مع حضور موكله في مجلس العقد، وكأن العاقد دفع بنفسه، وكذلك الوكيل لا يجوز أن يوكل عاقدًا وشاهدًا.

٢٦٦٦٧ - ولأنه استيفاء قصاص (قام) مقام الغير فصار كما لو شهد به الرجال والنساء.

٢٦٦٦٨ - ولأن القصاص (يورث) فيه الشبهة؛ فلا يجوز أن يستوفي مع الشبهة.

٢٦٦٦٩ - لأنه لا يندرئ بعد استيفائه. ومعلوم أن (الموكل) يجوز أن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>