للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عفا فسقط القصاص، فلم يصح الاستيفاء مع تجويز ذلك.

٢٦٦٧٠ - ولا يلزم إذا كان الموكل حاضرًا.

٢٦٦٧١ - لأنه لو عفا أظهر العفو، ولم يمكن وكيله القتل ألا ترى أن الإنسان يعفو رحمة للقاتل أو طلبًا للثواب، وكل واحد من هذين الوجهين (منع) الإمساك عن إظهار [العفو].

٢٦٦٧٢ - فإن قيل: (فيجب أن) لا يستوفي القصاص مع غيبة الشهود، لأنهم يجوز أن يكونوا رجعوا.

٢٦٦٧٣ - قلنا: في إحدى الروايتين رجوع الشهود بعد الحكم لا يسقط القصاص، وعلى الرواية الأخرى: الرجوع لا يصح إلا عند الحاكم.

٢٦٦٧٤ - ولأن الوكيل متصرف بالأمر، فأثر ذلك في استيفاء القصاص كالوصي.

٢٦٦٧٥ - احتجوا: بأن كل حق صحت النيابة فيه بحضرة الموكل كذلك لغيبته، أصله: سائر الحقوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>