للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٨٣٨ - لنا: أن الموت حصل وليس للجرح الأول أثر في النفس، فلم يجب القصاص في النفس على الأول: أصله: إذا اندمل الجرح الأول.

٢٦٨٣٩ - ولأنه إذا اندمل جاز أن يتبعض فيموت لسرايتها وباتصال الألم منها، وإذا زال موضع الجراحة لم يعد أبدًا، فإذا لم يجب القصاص إذا قطع اليد بعد البرء فهذه أولى. ولا يلزم إذا ضربه رجل بعصا وآخر بسيف فمات منهما أن القصاص عليهما، وإن كان الضارب بالعصا لا أثر لفعله، لأنا لا نسلم هذا، بل نقول: إن الضرب بالعصا لا يوجب القصاص وإن كان له أثر.

٢٦٨٤٠ - فإن قيل المعنى في الاندمال أن الألم زال، فحص [التلف] من ألم الجرح الثاني، وفي مسألتنا لم يزل الألم.

٢٦٨٤١ - قلنا: قد يندمل الجرح والألم في النفس بحاله، بدلالة أنا نشاهد المجروح بعد اندمال الجرح متغير اللون والجسم، ولو كان الألم قد زال عاد إلى حالته الأولى من غير (تغيير).

<<  <  ج: ص:  >  >>