للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٨٤٢ - ولأن القطع إذا حصل وصل الألم إلى النفس، وذلك الألم غير موجب للتلف، بدلالة أنه لو أوجب التلف مات في الحال، وإنما السراية تكون باتصال الألم إلى أن تتكامل في النفس فيتلف، واتصال الألم لا يجوز أن يكون مع زوال محله، كما لا يكون النماء في (الأغصان) مع جفاف أصلها، فلم يبق إلا أن يكون التلف مع القطع الثاني، فوجب القصاص به خاصة.

٢٦٨٤٣ - فإن قيل: محل القطع وإن زال فالألم في النفس بحاله، ثم ينضم إليه ألم القطع الثاني فمات منهما.

٢٦٨٤٤ - قلنا: وجود الألم الذي لا جرح معه لا يتعلق به قصاص، كما لو آلمه بالكلام.

٢٦٨٤٥ - فإن قيل: يبطل بمن جرح رجلًا جراحة ثم جاء آخر فقور اللحم من مكان الجراحة حتى زال محل الجرح الأول.

٢٦٨٤٦ - قلنا: هذا مثل مسألتنا يجب القصاص على الثاني، والأول لا قصاص عليه.

٢٦٨٤٧ - احتجوا: بأنه جرح لا يمنع جرحًا بعده، فلا يقطع حكم جراحة قبلة.

أصله: إذا قطع اليد الأخرى. ولأنهما قطعان لو كانا من طرفين كانا قاتلين، فإذا كانا في طرف واحد كانا (قاتلين) كما لو قطع إصبعين.

٢٦٨٤٨ - قلنا: إذا قطع كل واحد طرفًا، فالتلف حصل ومحل؛ الجناية الأولى بحاله لم ينقطع اتصال الألم منه، فحدث الموت منهما، فكان القصاص عليهما.

٢٦٨٤٩ - وفي مسألتنا زال المحل الأول، فلم يجز يتصل الألم منه، فلم يبق إلا أن يكون التلف من الجرح الثاني، فوجب عليه القصاص.

٢٦٨٥٠ - فإن قيل: القطع الأول قد حصل الألم منه في القلب والدماغ، ولم يزل ذلك بالقطع الثاني.

٢٦٨٥١ - قلنا: ذلك الألم غير موجب للتلف، وإنما كان موجب التلف بالاتصال، ويستحيل أن يتصل الألم من غير محل.

<<  <  ج: ص:  >  >>