حين قال:(أعلم ذنوبا لا نعرفها، (وسنتخذن) لها عقوبة لمن يعرفونها، من (غرق غرقناه)، ومن حرق حرقناه).
٢٦٨٨٣ - ولأن هذا الخبر يقبل إباحة التحريق، وقوله [- صلى الله عليه وسلم -]: (لا تعذبوا بعذاب الله) يقبل الحظر، فالذي يقبل الحظر أولى.
٢٦٨٨٤ - ويحتمل أن يكون المراد بمن غرق فعلنا به جزاء الغريق، كقوله تعالى:{وجزؤا سيئة سيئة مثلها} وقال: {ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها}.
٢٦٨٨٥ - قالوا: روي أن يهوديا رضخ رأس جارية من الأنصار بين حجرين، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرضخ رأسه بين حجرين.
٢٦٨٨٦ - قلنا: لم يقتله قصاصًا، وإنما قتله لأنه سعى في الأرض بالفساد، بدلالة أنه روي (أنها) سئلت وقيل: أفلان قتلك، فأشارت برأسها لا، فقيل: أفلان قتلك، فأشارت نعم. وهذا يدل أنه عدد عليها من عادته أن يفسد ثم قتل، ولم ينقل مطالبة ورثتها، فهذا يدل على أنه قتل على وجه الحد، والقتل بالحد يجوز أن يقع