٢٦٨٨٨ - قلنا:[قتل](الغرق) لا يتخصص بآلة، لأن المقصود (أنه) آلة الترك، فعلى وجه يكون ذلك فعل، ولأن قتل الحريي يقع وهو غير مقدور عليه، والقصاص يحصل في مقدور على قتله، وفرق بين الأمرين، بدلالة أن الذكاة تعين فيها من الشرائط ما لا يتعين في زمن الصيد.
٢٦٨٨٩ - لأن الذبح يقع في المقدور، والرمي يقع في غير مقدور، والمعنى في السيف أن القتل لو حصل بغيره جاز أن يستوفي القصاص [به]، وليس كذلك النار، لأن القتل لو حصل بغيرها لم يجز [أن يستوفي القصاص بها.
٢٦٨٩٠ - قالوا: آلة يجوز] استيفاء الحد بها، فجاز أن يستوفي بها