للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٠٢١ - لنا: أن ضمان السن يجب بفوات الانتفاع بها أو الزينة، وقد عادت الفائت بكماله فلم يجب (به) على الجاني ضمان، كما لو شجه فالتحمت وعاد الشعر، وكما لو قلع سن صبي لم يُثْغَر (فنبتت) وكما لو ضرب عينه فابيضت ثم زال البياض، أو ضرب رأسه فذهب الكلام ثم عاد، وكمن حلق شعر غيره فنبت.

٢٧٠٢٢ - ولأن كل معنى يوجب سقوط ضمان الجناية إذا وقعت على الصغير، سقط الضمان إذا كان على الكبير أصله البراءة والإذن قبل الجناية من مولى العبد الصغير. (أو) أصله إذا نبت الشعر وعاد البصر والسمع.

٢٧٠٢٣ - فإن قيل: سن الصغير معرضة للسقوط وعود ما هو خير منها، وسن الكبير غير معرضة للسقوط ولا يعود مثلها في العادة.

٢٧٠٢٤ - قلنا: لو أتلف شجرة معرضة للسقوط (فنبتت) من أصلها أخرى خير منها لم يسقط الضمان، فعُلِم أن سقوط الضمان ممن يُثْغَر ليس هو لهذا المعنى، (وإنما هو) لأن ضمان الجناية في (الآدمي) يجب (لفوات) زينة أو

<<  <  ج: ص:  >  >>