للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منفعة، فإذا عاد لم يجب شيء.

٢٧٠٢٥ - فإن قيل: سن الصبي لا نوجب ضمانها في الحال انتظارا لعود بدلها، وكذلك ضمان الشعر وذهاب ضوء البصر، وسن البالغ يجب ضمانها في الحال، فدل أن العود (هناك) منتظر فإذا حصل لم يجب شيء، والعود هنا غير مترقب.

٢٧٠٢٦ - قلنا: هذا الاختلاف إنما هو لأن الله تعالى أجرى العادة أن يعيد سن الصبي ولا يعيد سن البالغ، وهذا لا يمنع التساوي في سقوط الضمان.

٢٧٠٢٧ - ألا ترى أنه إذا ضرب عينه فابيضت [استُؤْنِيَ] بها ولم يجب ضمانها في الحال، فإذا استقر البياض وجب الضمان، فإن زال بعد ذلك سقط الضمان وإن كان زواله في حالة لا ينتظر فيها، كما سقط إذا زال البياض في ابتداء الحال، كذلك سن الصبي، والبالغ مثله.

٢٧٠٢٨ - احتجوا: بما روي في كتاب عمرو بن حزم: (في السن خمس من الإبل) (ولم) يفصل.

٢٧٠٢٩ - قلنا: المراد بذلك إذا زالت ولم تنبت، بدلالة أن ذلك هو المراد في سن الصبي، وبدلالة أنه ذكر: (في الموضحة خمس من الإبل) والمراد به ما لم يلتحم ويعود الشعر. وقال: (في العينين الدية) والمراد به إذا لم يعد ضوءها. فلأن الخبر يفيد وجوب الأرش (وهذا) موضع اتفاق، والخلاف في سقوطه بعد وجوبه، وذلك موقوف على الدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>