٢٧٠٣٧ - لنا: أن حق المقتص له تعلق بالطرف وتعين فيه القطع (ليتميز) ما تعلق به حقه (ما لم يتعلق به حقه) فكانت الأجرة على من ثبت له (الحق): أصله: إذا ابتاع ثمرة على رؤوس النخل فجِدادها على المشتري.
٢٧٠٣٨ - ولا يلزم أجرة الوَزَّان والكَيَّال أنه ليس على من يستوفى منه، لأن حق المستوفي لم يتعين، وإنما تعين بالكيل والوزن على من عليه (حق) التعيين فكانت الأجرة عليه.
٢٧٠٣٩ - فإن قيل:(المعنى) في الأصل أن المشتري ملك الثمرة وتم ملكه فيها، والقطع تصرف في ملك نفسه فلا تجب أجرته على غيره، وليس كذلك ها هنا.
٢٧٠٤٠ - لأنه لا يملك اليد والقطع ليس بتصرف في ملكه (فلذلك) لم تجب (عليه).
٢٧٠٤١ - قلنا: قسنا على الثمرة قبل التخلية وهناك لم يتم ملك المشتري فيها.
٢٧٠٤٢ - ولأن قطع الثمرة ليس هو تصرف في ملك، وإنما هو تمييز بين ملكه (وملك غيره)، كما أن القطع في مسألتنا تمييز بين ما تعين حقه فيه وما لم يتعين.
٢٧٠٤٣ - ولأن القصاص يستوفى لمنفعة المقتص له خاصة، وفأجرته عليه كسائر الأعمال، ولا يلزم أجرة الوَزَّان، لأنه لمنفعة من عليه الدين، ولهذا الخيار (في