٢٧٠٤٤ - ولأنها عقوبة مستحقة عليه، فلا (يلزمه) أجرة المستوفي لها كالحد.
٢٧٠٤٥ - ولأن الأجرة لو وجبت عليه جاز أن يتولى ذلك (بنفسه) كأجرة (الخَبَّاز).
٢٧٠٤٦ - فإن قيل: باطل أجرة (الكَيَّال والوَزَّان) فإنها تجب على المستوفي منه، ولا يجوز أن يتولى ذلك بنفسه.
٢٧٠٤٧ - قلنا: يجوز أن يتولى (الكيل) إذا رضي بذلك صاحب الحق.
٢٧٠٤٨ - احتجوا: بأنه موفى والمقتص له مستوفي، والأجرة على الموفى دون المستوفي أصله أجرة الكَيَّال والوَزَّان.
٢٧٠٤٩ - قلنا: الذي يجب عليه الإنفاق المقتص له، والمقصوص منه يجب عليه التخلية دون (الإنفاق) فهو كبائع الشيء المعين.
٢٧٠٥٠ - ولأن المعنى في الأصل أن حق المستحق لم يتعين، وبالكيل (يفعل) ما عليه من [التعيين] فلا تجب الأجرة على غيره، وفي مسألتنا قد تعين الحق والقطع للتمييز فهو كما ذكرنا.