للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}.

٢٧١٠١ - قلنا: هذا يفيد زوال التحريم المتعلق بالأشهر، والقتل في الحرم لا تأثير له في الأشهر على المنع من قتل المسلمين، فلو أفادت هذه الآية الأخرى جواز قتل المشركين في الحرم لم يوجد نسخ ما فهم بالآية الأولى من تحريم قتل المسلمين، (لأن تحريم قتل الكافر) يدل على تحريم قتل المسلم، (وإباحة) قتل الكافر لا يدل على إباحة قتل المسلم. ويدل عليه قوله (- صلى الله عليه وسلم -) في مكة: (لا يُختلى [خَلاها] ولا يُعضَد شجرها ولا يُنَفَّر صيدها ولا يُسفك فيها دم).

٢٧١٠٢ - قالوا: سفك الدماء يتناول القتل المحرم بدلالة قوله تعالى: {أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء}.

<<  <  ج: ص:  >  >>