للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧١٠٣ - قلنا: سفك الدماء يتناول القتل على العموم بحق وبغير حق.

٢٧١٠٤ - ويدل عليه قوله (- صلى الله عليه وسلم -): إن [أعتى] الناس على الله (ثلاثة): رجل قتل غير قاتله، (ورجل قتل في الحرم)، ورجل قتل بذَخل الجاهلية) ولا يجوز أن يكون غير قاتله.

٢٧١٠٥ - ولا يقال إطلاق يتناول القتل بغير القصاص، لأن القصاص سمي قتلا، بدلالة قوله (- صلى الله عليه وسلم -): (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا (أخذوا الدية)).

٢٧١٠٦ - ويدل عليه قوله (- صلى الله عليه وسلم -): (إن مكة حرام حرمها الله (تعالى)

<<  <  ج: ص:  >  >>