٢٧١١٤ - (قلنا): كذلك نقول في الآدمي، لأن أهل الحرم آمنون، [والملتجئ] إليهم في (حكمهم).
٢٧١١٥ - وإنما القاتل في الحرم يجوز قتله، كما أن الصيد إذا ابتدأ الآدمي في الحرم جاز له قتله.
٢٧١١٦ - فإن قيل: الصيد لما منع الحرم من قتله وجب بقتله الكفارة. ولما لم يجب بقتل الآدمي الملتجئ الكفارة دل على أن الحرم لم يؤثر في المنع من قتله.
٢٧١١٧ - قلنا: إذا (قتله)(قصاصا) فهو قتل عمد. وذلك لا يتعلق به الكفارة عندنا.
٢٧١١٨ - قالوا: الصيد لما حرم قتله استوى فيه النفس وما دونها، فلو كان كذلك في الآدمي استوى النفس وما دونها.
٢٧١١٩ - قلنا: دخول الحرم أمان، (والأمان يقتضي حظر القتل، [والحظر] يتناول ما يقصد به القتل، ولا يتناول الأطراف بانفرادها بدلالة أمان) الحربي، وما دون النفس من (الصيد) إنما يتناول ليتمكن [به] من قتله [وحده] فكان محظورا بالأمان كحظر النفس، والقصاص فيما دون النفس من الآدمي لا يستوفي طلبا للنفس، بدلالة أنه لا يقطع في الحر الشديد ولا البرد الشديد.