٢٧١٢٠ - فإن قيل: الصيد إذا التجأ لا يجوز جز شعره ولا حلب لبنه وإن كان ذلك لا يفعل لإتلاف نفسه.
٢٧١٢١ - قلنا: ولكنه لا يتمكن من تناوله إلا بثبوت اليد عليه. وأمر (الصيد) يمنع من اصطياده وإمساكه، وأمر الآدمي لا يمنع من إمساكه وثبوت اليد عليه.
٢٧١٢٢ - ولأنها بقعة من بقع الحرم فلا يقتل الملتجئ إليها أصله البيت.
٢٧١٢٣ - (قال) مخالفونا: إنما لا يجوز القتل في الكعبة حتى لا يلوثها بالدم، فإن (بسط) فيها (أنطاعا) وقتل فيها جاز. وهذا قول يرده النص. قال الله تعالى:{ومن دخله كان ءامنا}.
٢٧١٢٤ - ولأن هذا المعنى الذي ذكروه موجود في جميع المساجد، وقد علمنا قطعا أن الكعبة حرمتها ليست كسائر المساجد.
٢٧١٢٥ - ولأن الله تعالى خص هذه البقعة (بالفضل) كما (خص)(- صلى الله عليه وسلم -) على سائر الناس، فمن قال إن المنع في الكعبة كالمنع في غيرها فهو كمن قال إن تحريم (- صلى الله عليه وسلم -)(كتحريم) قتل غيره.