للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧١٢٦ - ولأنها بقعة لا يجوز دخولها بغير إحرام كالبيت.

٢٧١٢٧ - ولأن كل بقعة التجأ إليها الصيد منع من قتله، إذا التجأ إليها من وجب عليه القصاص منع من قتله كملك الغير.

٢٧١٢٨ - احتجوا: بقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} وقال: {يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} وقوله: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} وقوله (- صلى الله عليه وسلم -): (العمد قود) وقال: (أهله بين خيرتين).

٢٧١٢٩ - قلنا: هذه الظواهر تدل على وجوب القصاص، وما ذكرنا يفيد تفصيل أحوال الإنسان فوجب أن يستعمل بينهما (ويستعمل) فيما ورد فيه لا (يُعترض) (ببعضها) على بعض.

٢٧١٣٠ - قالوا: قتل واجب فلا يمنع الحرم منه كمن وجد منه سبب القتل في

<<  <  ج: ص:  >  >>