ولأنه تعليل بحكم المجهول فلا يقابل علة قد صرح بحكمها.
٢٧٩٥١ - قالوا: المعنى في الأصل أنه ليس بقتل فلم يتعلق به كفارة القتل وهي مسألتنا قتل آدمي مضمون فأوجب كفارة القتل.
٢٧٩٥٢ - ولنا: الظاهر ليس بقتل وتتعلق به كفارة القتل.
٢٧٩٥٣ - ولأنا عللنا بنفي الكفارة مطلقة وعللوا لنفي كفارة القتل والعلة المطلقة أولى من الخاصة.
٢٧٩٥٤ - ولأن الكفارة بالعتق مال يجب بقتل الخطأ فلا يجمع مع القود أصله الدية.
٢٧٩٥٥ - فإن قيل: عندنا قتل العمد يوجب القصاص والدية.
٢٧٩٥٦ - قلنا: لا يجتمعان في الوجوب وإنما الواجب عند أحد الأمرين.
٢٧٩٥٧ - قالوا: الدية والقصاص كل واحد منهما بدل عن النفس فلا يجب بدلًا عن مبدل واحد والكفارة ليست ببدل وإنما هي حق الله تعالى فيجوز أن يجتمع مع البدل.
٢٧٩٥٨ - قلنا: علة الأصل تبطل بمن قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدًا وجب عليه القود والدية وهما بدلًا عن النفس فلا يجب أحدهما لتفويت عامة المنفعة والآخر لإتلاف الروح.
٢٧٩٥٩ - ولأنه إتلاف رقبة فلا يجب فيه إتلاف رقبتين في حق واحد أصله قتل الخطأ.
٢٧٩٦٠ - ولأن الكفارة تجب مع الشبهة، بدلالة وجوبها في قتل الخطأ والقصاص معنى يسقط مع الشبهة فلا تجب إيجابها بسبب واحد كالحد والمهر والزانية المطاوعة.
٢٧٩٦١ - ولا يلزم إذا وطئ امرأة بشبهة في رمضان أنه يلزم المهر والكفارة لأن المهر يجب بالوطء والكفارة لهتك حرمة الشهر.
٢٧٩٦٢ - ولا يلزم إذا شرب الخمر الذمي أن عليه الحد والضمان، لأن الضمان يجب بحصول الخمر في فيه لأن ذلك استهلاك لها والحد يجب بوصولها إلى جوفه وهما سببان مختلفان.
٢٧٩٦٣ - ولأن كل حكم يجب بالقتل لا يسع فيه بجميع أنواعه، أصله القصاص ولا يلزم حرمان الميراث لا تسع في كل أنواع القتل لأن القتل سبب عندنا يتعلق به