للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حرمان الميراث.

٢٧٩٦٤ - احتجوا: بما روى واثلة بن الأسقع. قال أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لنا أوجب النار بالقتل فقال: (أعتقوا عنه رقبة يعتق الله كل عضو بكل عضو منه من النار).

٢٧٩٦٥ - قلنا: روى واثلة بن الأسقع أن نفرًا من بني سليم أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لهم أوجب فقال: (مروه فليعتق رقبة).

٢٧٩٦٦ - ولم يذكر المعنى الذي أوجب به فيجوز أن يكون قتلًا ويجوز أن يكون غيره وأنه أمره بالعتق استحسانًا لجواز أن يتقبل [الله تعالى ذلك ليغفر له]. والذي يبين ذلك أنه لم يبين صفة الرقبة المعتقة ولم يقل: إن كان من الصوم فمروه بالصوم. يدل على أن لم يأمره بذلك على وجه الكفارة.

٢٧٩٦٧ - ولأن القتل يجوز أن يكون شبه عمد فأوجب النار به ووجب عليه الكفارة.

٢٧٩٦٨ - فإن قيل: لو كان الحكم يختلف لبين.

٢٧٩٦٩ - قلنا: يجوز أن يكون قتلًا مشهورًا عرفه - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه خبره أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر السائلين أن يعتقوا لم يوجب العتق عليه فما أوجبه - صلى الله عليه وسلم - لا يجب عند مخالفنا. وما يوجبه لم يوجبه النبي - صلى الله عليه وسلم - فسقط الاحتجاج بالخبر.

٢٧٩٧٠ - ولا يجوز أن يقال [يجوز أن يكون] قد مات فأوجب العتق على ورئته لأنه لو كان كذلك سأل عنه ولا يوجب عليهم أن أخبروه، وأنه ترك مالًا فلما لم يسأل عنه أمره بذلك فلم يأمر الوارث أن يبرع عن الميت فيما يرجو أن يتقبل منهم.

٢٧٩٧١ - قالوا: روى عن عمر أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (إني وأدتُ في الجاهلية فقال - صلى الله عليه وسلم - أعتق لكل موءودة رقبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>