للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٧٢٠ - قلنا: الصبي وإن كان يملك الولاية والمولى أيضا لا يملك ولاية عليه والحدود أيضا تستوفى بالولاية العامة دون الخاصة.

٢٨٧٢١ - ولأن الولي لا يملك الإقرار على عبده بالحد. وما لا يملك المولى الإقرار به عليه فحكمه فيه كحكمه بعد الحرية أصله الطلاق. [ولأن ما لا يملكه المولى الكافر من عبده، لا يملكه المولى المسلم من عبده كالطلاق] وعكسه البيع والعنق.

٢٨٧٢٢ - فإن زعموا في الوصف.

٢٨٧٢٣ - قلنا: إقامة الحد عبادة فلا تصح مع الكفر كسائر العبادات. ولأن ما لا يملك تنفيذ الأحكام. لا يملك إقامة الحد كالكافر.

٢٨٧٢٤ - احتجوا: بما روي أن أمة لآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي: (انطلق فأقم عليها الحد). قال: فانطلقت فإذا بها دم يسيل ينقطع. فأتيته. فقال: (يا على. أفرغت)، فقلت: أتيتها ودمها يسيل فقال: (دعها حتى ينقطع دمها. ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم).

٢٨٧٢٥ - قلنا: هذه تولية من النبي - صلى الله عليه وسلم - للمخاطب. ونحن لا نمنع أن يقيم المولى الحد بإذن السلطان. فمن زعم أن الأمر لجميع الناس مع احتماله له أن يكون خاصًا لمخاطب بعينه احتاج إلى دليل.

٢٨٧٢٦ - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (زنت أمه أحدكم فليحدها. فإن زنت فليبعها ولو بضفير).

٢٨٧٢٧ - قلنا: هذا أمر ظاهره يقتضي الوجوب. والمولى يجوز له إقامة الحد عليهم. ولا يجيب عليه. والذي يجب عليه هو الإمام. فليس لهم صرف الوجوب عن [ظاهره].

٢٨٧٢٨ - ألا ولنا تخصيص العموم. وحمله على الولاة. أو نحمله على دفع الأمة إلى من يقيم الحد عليها. وأضاف ذلك إلى المولى. كما يقال: بني دارَا فلان، والمعنى أمر ببنائها.

<<  <  ج: ص:  >  >>