للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٧٢٩ - ومن أصحابنا: من حمل الخبر على الجلد الذي هو التعزير وذلك يجوز للمولى عندنا.

٢٨٧٣٠ - وقولهم: إن الجلد إذا ذكر مع الزنى المراد به الحد ليس بصحيح. لأن الحد اسم الضرب. وإذا ذكر في موضع والمراد به الحد لم يمتنع أن يذكر في موضع آخر ويراد به غير الحد.

٢٨٧٣١ - فإن قيل: ذكر أبو داود: ((فليحدها الحد)).

٢٨٧٣٢ - قلنا: لم يذكر أبو داود هذا.

٢٨٧٣٣ - قالوا: فذكر (فليحدها بكتاب الله). وهذا أيضا يحدها بكتاب الله.

٢٨٧٣٤ - قلنا: كتاب الله عبارة عن حكمه. ومن حكمه تعزير الأمة إذا زنت.

ولأن هذا خطاب من النبي - صلى الله عليه وسلم - لجماعة ولا هم إقامة الحد على إمائهم فملكوا ذلك بتوليته. وزعم مخالفنا أنه بيان للحكم في حق جميع الناس. ولا يجوز إثبات ذلك بالاحتمال بل حمله على ما نقول أولى. لأنا نستعمل ظاهر الوجوب ولا نسقطه.

٢٨٧٣٥ - قالوا: روي أن رجلا سأل ابن مسعود فقال: أمتي زنت. فقال: اجلدها.

٢٨٧٣٦ - وروى نافع أن غلامًا لابن عمر زنى بجارية له. فجلدها ابن عمر.

٢٨٧٣٧ - وروي أن فاطمة جلدت أمة لها زنت الحد.

٢٨٧٣٨ - وروي أن [أبا برزة]. جلد أمة له زنت.

٢٨٧٤٠ - وروي أن عائشة قطعت يد جارية لها سرقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>