للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لغة أهل المدينة. يقال له: مختفي. فلم نسلم أنه يسمى سارقًا على الإطلاق.

٢٩١٠٩ - وقول عائشة بيان للحكم. لأن الصحابة لا يعلم بعضهم بعضًا الأسماء اللغوية. فكأنها قالت حكمة حكم سارق الأحياء.

٢٠١١٠ - وقولهم: إن السارق من أخذ المال على وجه الاستخفاء ليس بصحيح. لأن الميت لا يستخفى منه.

٢٩١١١ - قالوا: روى البراء بن عازب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من غرق غرقنا ومن حرق حرقنا ومن نبش قطعناه).

٢٩١١٢ - قلنا: هذا خبر لا أصل له. وما حكي عن موضع صحيح ولا سقيم. فإما نقلت هذه الألفاظ في خطبة زياد. ولأن النبش لا يتعلق به القطع باتفاق، وأنه يتعلق عندهم بأخذ الكفن. فكيف علق - عليه السلام - القطع بما لا يتعلق به؟

٢٩١١٣ - قالوا: قال الله تعالى: {إنما جزءوا الذين يحابون الله ورسوله}. الآية تقتضي أن قاطع الطريق [إذا أخذ] كفن ميت في تابوت في القافلة فلم يجب القطع.

٢٩١١٤ - قلنا: ليس عن أبي حنيفة في وجوب الحد على قاطع الطريق بأخذ الكفن رواية؛ ولأن المراد بالآية إذا أخذوا مالًا مملوكًا باتفاق. وذلك في الكفن عندنا.

٢٩١١٥ - قالوا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (القطع في ربع دينار).

٢٩١١٦ - قلنا: المراد به القطع على السارق، ونحن لا نسلم أن هذا السارق.

٢٩١١٧ - قالوا: روي أن ابن الزبير قطع نباشا بعرفات. وهذا موضع يحضره الناس من كل فج، ولم ينكر ذلك أحد وقالت عائشة: (سارق موتانا كسارق أحيائنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>