للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: روي أن ابن مسعود أخذ نباشا. فكتب إلى عمر. فكتب عمر يقطع.

٢٩١١٨ - قلنا: من الإجماع في زمن مروان. روه الزهري وهو الثبت فيما يرويه عن السيرة بالمدينة.

٢٩١١٩ - وأما خبر ابن مسعود فلو كان صحيحا لنقله أهل الكوفة، ولو ثبت بالإجماع في زمن مروان لسقط ما قبله من الخلاف.

٢٩١٢٠ - وما روي من فعل ابن الزبير يجوز أن يكون نباشا سرق فقطع بسرقته؛ وعرف بفعل النبش، وإن قطع بغيره.

٢٩١٢١ - كما روي ابن الزبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع المخزومية التي كانت تستعير الحلي وتحبسه.

٢٩١٢٢ - قالوا: من وجب القطع بسرقته سترته كالحي يجب القطع بسرقة سترته وإن لم يجب ستر عورته وهو الصبي والصغير. وتنتقض العلة بالحربي. فإن القطع لا يجب بسرقة سترته، وإن وجب ستر عورته.

٢٩١٢٣ - والمعنى في الحي أن الضمان يستقل بإتلاف أطرافه فوجب القطع بسرقة أثوابه، وإن كانت أطراف الميت لا تضمن بالإتلاف لم يقطع بسرقة سترته، أو نقول سترة الحي لو سرق منها الدراهم لم يقطع. كذلك إذا سرقها لم يقطع.

٢٩١٢٤ - قالوا: حكم يتعلق بالسرقة فجاز أن يتلق بالكفن أصله الضمان.

٢٩١٢٥ - قلنا: وجوب الضمان أوسع ووجوب القطع أضيق. ألا ترى أن السارق من بيت المال ومن الحرز المأذون في دخوله والمختلس يجب عليهم دون القطع، ولأن الضمان في الكفن يجب بحق الوارث، والقطع لا يجب لحقه. لأن عند مخالفنا لو نبش القبر قطع. ولأن الضمان يجب في أخذ مال بيت المال كذلك لا يجب في أخذ الكفن. [وكما لم يجب القطع في أخذ مال بيت المال. كذلك لا يجب في أخذ الكفن].

<<  <  ج: ص:  >  >>