لا يقطع الصلاة مرور شيء. ولهذا قال:(وادرءوا ما استطعتم) على أن هذا الخبر معارض بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب).
٢٧٤٠ - قالوا: صلاة لو وقف فيها أمام المرأة لم تبطل، فوجب إذا وقفت المرأة فيها أمامه أو إلى جنبه أن لا تبطل، كصلاة الجنازة.
٢٧٤١ - قلنا: إذا وقف أمامها فقد فعل ما أمر به، وإذا وقف إلى جانبها فقد فعل ما نهى عنه، فلا يقال: إن من فعل المأمور إذا لم تفسد صلاته وجب أن لا تفسد إذا ترك المأمور. والمعنى في صلاة الجنازة أنها ناقصة الأركان، فضعفت في باب الشرائط، وكذلك إذا جاز أن تضعف في هذا الشرط. ولما قويت الصلاة في اعتبار الشرائط جاز أن يعتبر فيها هذا الشرط. ولأن المرأة ليست من أهل صلاة الجنازة مع الرجال بحال، ولهذا قال - عليه السلام - (أتصلين فيمن يصلي؟ انصرفن مأزورات غير مأجورات). وإذا لم تكن من أهلها صار قيامها كقيام من استوفى الصلاة، فلذلك لم تفسد.
٢٧٤٢ - ولا يقال: إنه يكره لها حضور الجمعة والجماعات وإن كان لها فيها مقام؛ وذلك لأن الكراهة في الصلوات للزينة التي تلحقها، ولهذا لا يكره