للعجوز التي لا تشتهي الحضور، فكان المنع لمعنى في غير الصلاة. وأما الجنازة: فالمنع للصلاة؛ ألا ترى أنه - عليه السلام - أخرجهن من فعلها بقوله:(أتصلين فيمن يصلي، أتحملن فيمن يحمل؟ انصرفن مأزورات). فإذا كان النهي لمعنى في الصلاة خرجت من أن تكون من أهلها.
٢٧٤٣ - قالوا: لأنه وقوف لو كان في صلاة الجنازة لم تبطل به، فوجب إذا كان في غيرها أن لا تبطل، كما لو وقف أمامها.
٢٧٤٤ - قلنا: قد تبطل صلاة الفرض بما لا تبطل صلاة الجنازة؛ بدلالة ما بيناه، والمعنى إذا وقف أمامها أنه وقف موقفا مأمورا به، وفي مسألتنا وقف موقفا منهيا عنه بمعنى يختص بصلاته في جميع الأحوال.
٢٧٤٥ - قالوا: خالف سنة الموقف إلى موقف لمأموم بحال، فوجب أن لا تبطل صلاته، أصله: إذا وقف [عن يسار الإمام أو وقف] الإمام وسط الصف.
٢٧٤٦ - قلنا: المبطل عندنا ليس هو مخالفة سنة الموقف، وإنما هذا بعض وصف علتنا، والمبطل لكلام خصمه يجب أن يذكر جملة أوصاف علته، فأما بعضها فمن يسلم أنه لا يبطل. والمعنى فيمن وقف عن يسار الإمام أنه موقف مأمور به بحال على ما قدمناه، وفي مسألتنا وقف موقفا منهيا عنه بكل حال مع اختصاصه بالنهي واشتراكهما في الصلاة.