عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم الحد).
٢٩٢١٢ - فإن قيل: هو مرسل لأن المسور بن إبراهيم لم يلق ده عبد الرحمن بن عوف.
٢٩٢١٣ - قلنا: لا يضرنا إرساله، وإن كان من أصلنا قبول المراسيل. لاسيما إذا أرسلها مثل سيد بن إبراهيم، وهو في الصحيحين وأبوه وابنه. وقيل لأحمد بن حنبل: لم يرو مالك عن سعد. فقال: سعد خير من مالك، وقد روى مالك عن رجلين عنه.
٢٩٢١٤ - فإن قيل: معناه أنه لا يغرم أجره قاطع يد.
٢٩٢١٥ - قلنا: بل ظاهره يقتضي نفي كل غرم. وعندكم يغرم أجرة القاطع إذا لم يكن في بيت المال شيء. فالخبر دلالة عليكم في الموضعين.
٢٩٢١٦ - فإن قيل: معناه لا يضاعف عليه الغرم، كما روي في حريسة الجبل فيها غرامة مثلها وجلدات نكال.
٢٩٢١٧ - قلنا: الظاهر يقتضي نفى كل غرم. على أن غرم المسلمين لم يثبت في الشرع إلا مع سقوط القطع؛ لأنه ... قال في حريسة الجبل:(غرامة مثلها وجلدات نكال. فإذا آواها المراح وبلغت ثمن المجن ففيها القطع).
٢٩٢١٨ - ولأنه فعل [تعلق به معنى مسقط][معنى ثبت مع] يتعلق به