للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجب في جميع القرآن.

٢٧٥١ - قلنا: حقيقة السجود عبارة عن خضوع بصفة، فلا يجوز حمله على غير حقيقته.

٢٧٥٢ - قالوا: فنحن نترك ظاهر السجود وأنتم تتركون ظاهر العموم فتوجبون السجود في بعض القرآن.

٢٧٥٣ - قلنا: اعتبار الحقوق أولى من اعتبار العموم لأن المتكلم في غالب حاله يقصد الحقيقة، والغالب في العموم دخول التخصيص فيه.

٢٧٥٤ - قالوا: الآية ذكر فيها الكفار، وفعل السجود لا يصح منهم، فعلم أن المراد بها الخضوع.

٢٧٥٥ - قلنا: يصح أمر الكافر بالسجود [ويلحقه الذم بتركه، وإن كان لا يصح فعله إلا بتقديم الإيمان، كما يصح أمر المحدث بالسجود] ولا يصح منه إلا بتقديم الطهارة، وقد ذم الله الكفار بترك الزكاة وإن كانت لا تصح إلا بتقديم الإيمان: فقال سبحانه: {وويل للمشركين* الذين لا يؤتون الزكاة}. ولأنها سجدة تختص بما طريقه الأقوال فكان لها مدخل في الوجوب، كالمنذورة. ولأنه فعل مختص بتعظيم القرآن فكان واجبا، كترك مسه مع الجنابة ولأنه يجوز قطع القراءة وترك أفعال الصلاة بها، وما جاز ترك الواجب لأجله كان واجبا. ولأن ما طرأ على التحريمة وجاز للمصلي ترك الصلاة [بما كان واجبا، كتخليص الغريق. ولأنه فعل غير ركن الصلاة، فإذا أفرد عن جملة أركانها] كان واجبا، كصلاة الجنازة.

٢٧٥٦ - قالوا: لا نسلم أنه فعل أفرد؛ لأن السجدة يجب فيها التحريمة [والسلام وهما ركنان، وكذلك قيام الجنازة يجب فيه التحريمة والقراءة] والسلام فليس بمفرد.

٢٧٥٧ - قلنا: قد ذكرنا أنه أفرد عن جمل الأركان، وما ذكروه- وإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>