عندهم ركنا- لم يخرج أن يكون القيام أفرد عن جمل الأركان التي هي الركوع والسجود والقعدة. ولأنها سجدة يتكرر فعلها في الصلاة بتكرار سببها، أو بفعل في الصلاة عقيب سببها، أو بفعل في الصلاة بحكم الشرع، أو ينتقل إليها عن قيام الصلاة، فصارت كسجدات الصلاة.
٢٧٥٨ - قالوا: المعنى فيها أنها راتبة في الصلاة.
٢٧٥٩ - قلنا: كونها راتبة [في الصلاة] يدل على وجوبها فيها، وكونها غير راتبة ينفي وجوبها فيها، وعندنا ليست من واجباتها، وكون الشيء غير راتب في الصلاة لا يمنع وجوبه في الجملة، كسائر الواجبات. ولأن السجدة التي يأتي بها المسبوق واجبة عندنا وليست براتبة.
٢٧٦٠ - قالوا: المعنى في سجدة الصلاة أنها تجوز في السفر راكبا من غير عذر.
٢٧٦١ - قلنا: صلاة الفرض لا تفعل في عموم حال المسافر، فلم يكن معذورا في الإيماء والتلاوة بفعلها في غالب حاله، فكان معذورا في الإيماء كما كان معذورا بالنفي، فلم نسلم أنها تفعل من غير عذر.
٢٧٦٢ - احتجوا: بقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين/ كتابا موقوتا}، قالوا: وهذه صلاة غير موقوتة، فلم تكن مكتوبة.
٢٧٦٣ - قلنا: سجدة التلاوة ليست صلاة عندنا، ولو كانت صلاة لم تكن مكتوبة، بل هي واجبة.
٢٧٦٤ - قالوا: روى طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإسلام فقال:(خمس صلوات في اليوم والليلة)، فقال: هل علي غيرها، قال:(لا إلا أن تتطوع).