٢٧٦٥ - والجواب: أن قوله: هل علي غيرها، معناه: صلاة غيرها؛ ألا ترى أن سائر الواجبات لم يفهم سقوطها بهذا الخبر، وإذن تضمن الخبر سقوط وجوب الصلوات، والسجدة ليست بصلاة. ولأنه قال:(خمس كتبهن الله في اليوم والليلة) فقوله: هل علي غيرها، معناه: مكتوبة غيرها، وهذه ليست بمكتوبة. ولأن قوله:(إلا أن تتطوع) فيجب حتى يكون الاستثناء من جنس المستثنى منه، وعندنا أنه يتطوع بالتلاوة، فتجنب السجدة.
٢٧٦٦ - قالوا: روى زيد بن ثابت أنه قرأ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سورة النجم فلم يسجد.
٢٧٦٧ - قلنا: يحتمل أن يكون على غير طهارة أو وقت لا يجوز فيه السجود، ويحتمل أن يكون أخر الفعل ليبين أنها لا تجب على الفور. ولأن زيدا لم يقل: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: [لم أسجد]، وإنما لم يشاهده سجد، فيجوز أن يكون سجد بغير حضرته.
٢٧٦٨ - قالوا: نفى نفيا عاما فيجوز أن يكون سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
٢٧٦٩ - قلنا: ويجوز أن يكون لم يشاهده، فبقي على غالب ظنه.
٢٧٧٠ - قالوا: روي أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة على المنبر يوم الجمعة فنزل وسجد، فلما كان في الجمعة الثانية قرأها فتهيأ الناس للسجود، فقال: أيها الناس، على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء.