للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنده هبيرة بن أبي وهب المخزومي فدخل علي أخي علي بن أبي طالب وقال: لأقتلهما. فأغلقت عليهما بابًا، ثم جئت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأعلى مكة، فوجدته يغتسل في جفنة إن فيها أثر العجين وفاطمة بنته تستره بثوب. فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به وصلى من الضحى ثمان ركعات، ثم انصرف إلي فقال: مرحبًا وأهلًا بأم هانئ، ما جاء بك، فأخبرته بخبر الرجلين وخبر علي فقال: (أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت). ورواه ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل عن أخته أم هانئ. ومعلوم أنه لو كان أمان معقود كسائر أهل مكة، لم تخف على علي وكان لا يقدم على قتلهما، ولكان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينكر عليه.

٣٠٢٢٥ - ولكانا لا يحتاجان إلى جوار أم هانئ حتى يقول [النبي - صلى الله عليه وسلم -]: (أجرنا من أجرت). فلما قال ذلك، علمنا أنه لولا الجوار لكان لعلي قتلهما، وهذا يسقط ما أدعاه مخالفنا من الصلح.

٣٠٢٢٦ - فإن قيل: يجوز أن يكون من بني بكر.

٣٠٢٢٧ - قلنا: في الخبر أنهما من بني مخزوم.

٣٠٢٢٨ - [فإن قيل: يجوز أن يكون قائلًا.

٣٠٢٢٩ - قلنا: إذا سلموا أن قريشًا قاتلت، بطل قبول دعوى الأمان].

٣٠٢٣٠ - فإن قيل: يجوز أن يكونا لم يلقيا سلاحهما.

٣٠٢٣١ - قلنا: دخول البيت يكفي بانفراده، ويدل عليه ما روي عن عائشة أنها

<<  <  ج: ص:  >  >>