للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللغو كانت منعقدة.

٣١٦٣٠ - وليس بصحيح؛ لأن هذا يكون إذا ثبت أنه لا قسم لليمين إلا قسمين، فأما اليمين عندنا فثلاثة أقسام، فلا يصح ما قالوه. كما إذا قلنا: هذا قتل ليس بخطأ. لم يجب أك يكون عمدًا؛ لأن القتل: عمد، وشبه عمد، وخطأ. فإذا انتفي عنه الخطأ لم يثبت العمد.

٣١٦٣١ - وأما قولهم: إنه فرق بين اللغو وغيرها بالمؤاخذة.

٣١٦٣٢ - فقد بينا أن المؤاخذة المذكورة في المائدة هي المؤاخذة بإيجاب الكفارة لا بالمأثم.

٣١٦٣٣ - وأما قوله: إنه علق الكفارة بنفس اليمين.

٣١٦٣٤ - غلط؛ لأن الحنث مراد بالإجماع، عندنا: المراد الحنث المتأخر، وعندهم المتقدم.

٣١٦٣٥ - وقوله: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم}. الحنث مضمر فيه عند مخالفنا، فالمضمر: قد كنتم حنثتم، وعنانا: إذا خلفتم خنثتم. وما قلناه أولى؛ لأنه قال: {واحفظوا أيمانكم}. واليمين التي يؤمر لزم بحفظها هي التي أمكن فيها البر والحنث، فأما الغموس: فالحنث معها فلا يؤمر بحفظها.

٣١٦٣٦ - فإن قيل: قوله: {واحفظوا أيمانكم}. معناه: لا تحلفوا. قال الشاعر:

قليل الألايا حافظ ليمينه فإن صدرت منه الألية برت

٣١٦٣٧ - قالوا: والمراد بقوله: حافظ ليمينه. أي: لا تحلفوا. وليس المراد به: لا يحنث. فإن هذا قد ذكره في المصراع الثاني.

٣١٦٣٨ - قلنا: حفظ الشيء حقيقته أن يوجد فيحفظ، فأما ألا يوجد فيحفظ بمعنى أنه يفعل، فليس بحقيقة، يبين ذلك: أن الشاعر قال: قليل الألايا حافظ ليمينه. معناه: أنه يحلف قليلًا، ويحفظ ما حلف عليه. والمصراع الثاني، تأكيد لما في صدر البيت.

٣١٦٣٩ - قالوا: وجد الحلف بالله، والمخالفة مع القصد والاختيار من الحالف، فوجب أن تكون الكفارة واجبة، أصله اليمين على المستقبل وإذا قال: لأقتلن فلانًا

<<  <  ج: ص:  >  >>