ولأنها عبادة بدنية، فإن خصصها بمكان لم تتخصص به، أصله: الصوم.
ولأن الصلاة لا بد لها من مكان وزمان، ولو خصصها بزمان لم تتخصص به، بدلالة أن من نذر أن يصلي في رمضان ففاته، لم يلزمه الانتظار إلى قابل، وجاز أن يصلي في شوال.
ولأن الإيجاب بالنذر يصح فيما له أصل في الشرع، بدلالة أنه لو نذر المشي إلى السوق لم يلزمه؛ لأنه لا أصل له في الوجوب بالشرع، ولذا لا يصح أن توجبه عندنا عيادة المريض. ومعلوم أن الشرع لم يخصص الصلوات بأماكن، فلا يجوز أن تخصص بإيجابه.
٣٢٢٧٢ - فإن قيل: العمرة تجب عندكم بالنذر وليس لها أصل.
٣٢٢٧٣ - قلنا: لها أصل عندنا وهي العمرة التي تجب على المحصر.
٣٢٢٧٤ - قالوا: فالاعتكاف ليس له أصل.
٣٢٢٧٥ - قلنا: المقصود بإيجابه الصوم، واللبث مع الصوم أصل في الإيجاب.
٣٢٢٧٦ - قالوا: الجمعة عندكم تختص بالأمصار.
٣٢٢٧٧ - قلنا: ليس ها هنا تخصيص بالمكان لكن بصفة فيه، بدلالة أن البرية لو صارت مصرًا، جازت الجمعة فيها، ولو خرب البلد، لم تجز الجمعة فيه.
٣٢٢٧٨ - قالوا: الجمع بين صلاتي عرفة يختص بمكان.
٣٢٢٧٩ - قلنا: ليس كذلك، بل يجوز للمحرم إذا كان له إمام ويصليها إذا اجتمع الشرطان حيث شاء.
٣٢٢٨٠ - قالوا: صلاة المغرب ليلة المزدلفة تختص بالمزدلفة عند أبي حنينفة، لو صلاها في الطريق لم يجز.
٣٢٢٨١ - قلنا: ليس كذلك؛ لأن من يخاف طلوع الفجر فصلاها في الطريق أجزأه، وإن صلاها قبل ذلك ولم يصر إلى المزدلفة حتى طلع الفجر أجزأه، فإذن لا تختص بمكان.
٣٢٢٨٢ - احتجوا بقوله تعالى: {وأوفوا بعهد الله}، وقوله: {يوفون بالنذر}، وقوله - عليه السلام -: (من نذر نذرًا سماه، فعليه الوفاء به)، وقوله: (من