للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نذر أن يطيع الله، فليطعه).

٣٢٢٨٣ - قلنا: العهد والطاعة تتناول الصلاة، وقل فعلها، والمكان لا يتناول الإيجاب كما لا يتناول الزمان.

٣٢٢٨٤ - احتجوا: بما روي أنه - عليه السلام - قال: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي).

٣٢٢٨٥ - قالوا: ومن أوجب مائة ألف صلاة، لم تسقط عنه بصلاة واحدة.

٣٢٢٨٦ - قلنا: المراد بهذا تفضيل الفرائض دون النوافل، بدلالة ما روى زيد بن ثابت: أن النبي - عليه السلام - احتجر حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس، ثم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال: (ما زال فيكم الذي ما رأيت من صنيعكم، حتى خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء ما كان في بيته إلا المكتوبة). وإذا كان هذا التفضيل في المكتوبة خاصة، لم يتناول النذر كما لا يتناول الفعل.

٣٢٢٨٧ - قالوا: ما رغب فيه وندب إلى فعله، تعين بالنذر كالصلاة والصوم.

٣٢٢٨٨ - قلنا: يبطل بالحطيم وما بين الركن والمقام وما بين القبر والمنبر، هذه المواضع يرغب في الصلاة فيها ولا تتعين بالنذر. والمعنى في الصلاة والصوم: أن لها أصلًا في الواجبات، وليس كذلك الصلاة في مكان معين؛ لأنه لا أصل لها في الواجبات، فلم تجب بالنذر.

٣٢٢٨٩ - فإن قيل: إذا نذر ثماني ركعات بتسليمة، فلا أصل له في الوجوب.

٣٢٢٩٠ - قلنا: لا يتعين عندنا. قال أبو يوسف: إن أداها بتسليمتين جاز

٣٢٢٩١ - قالوا: فإذا نذر المرابطة.

٣٢٢٩٢ - قلنا: لا يجب إلا أن ينوي أن يقيم في الثغر لها، بل إذا حضر القاتل أو

<<  <  ج: ص:  >  >>