للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢١١ - ويدل [عليه] ما روى سليمان بن يسار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عائشة بغسل المني وقال: "إذا رأيت المني رطبا فاغسليه". وروي أنها قالت: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغسل المني [من الثوب إذا كان] ركبا وبفركه [إذا كان] يابسا. وهذا يقتضي وجوب الغسل. وكل من قال بوجوب غسله قال بنجاسته.

٣٢١٢ - ولا يقال: إن كان نجسا لم يجز فيه الفرك؛ لأن وجوب الغسل يدل على النجاسة، وجواز غير الغسل لا ينفي ذلك، كمسح موضع الاستنجاء، ومسح الخف على أصلنا.

٣٢١٣ - ولأنه مائع خارج من السبيل، كالبول. ولأنه مائع يتعلق بخروجه نقض الطهارة، كالبول. ولأن خروجه يتعلق به الغسل، كالحيض. ولا يلزم الولد؛ لأن الغسل لا يتعلق بخروجه، وإنما يتعلق بما يكون معه من الدم.

٣٢١٤ - ولا يقال: إن الغسل لا يجب بخروج الحيض وإنما يجب بانقطاعه؛ لأن خروج الحيض ينقض الطهارة، فإذا انقطع وجب الغسل عند الانقطاع بالخروج السابق، ولا يجب قبل الانقطاع؛ لأن الصلاة [لا] تجب. ولأنه لا يصح وجوده. ولأن المذي من أجزاء المني؛ بدلالة أن الشهوة تجلب كل واحد منهما،

<<  <  ج: ص:  >  >>