للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا رق المني صار على صفة المذي، فإذا كان المذي نجسا فكذلك المني.

٣٢١٥ - قالوا: [المعنى في جميع ما ذكرتموه أنه لما وجب غسله يابسا وجب غسله رطبا، ولما لم يجب غسل المني يابسا لم يجب غسله رطبا].

٣٢١٦ - قلنا: التعليل وقع للنجاسة، والمعارضة في وجوب الغسل معارضة في فصل آخر؛ لأنا لا نسلم أن المني لا يجب غسله يابسا؛ لأنه إذا كان على البدن لا يجزئ [فيه] إلا الغسل. وكذلك لا نسلم في علة الأصل؛ لان الدم لا يجب غسله يابسا إذا كان على الخف وما جرى مجراه. ولأن المني إذا يبس على الثوب زال بالفرك، وإذا كان رطبا لم يزل.

٣٢١٧ - ولا يقال: لما لم يتعين وجوب الغسل إذا زالت العين به وبغيره لم يتعين إذا لم تزل إلا به. ولأن النجاسة قد تتساوى ويختلف إزالتها باختلاف صفاتها، فلم يجز أن يستدل باختلاف صفة الإزالة على الطهارة. ولأنه [مني] حيوان محرم، كمني الكلب والخنزير.

٣٢١٨ - قالوا: المعنى في الكلب أنها دابة نجسة فكذلك منيه، والإنسان طاهر.

٣٢١٩ - قلنا: طهارة الحيوان لا يستدل بها على طهارة ما ينفصل منه، كالبول. ولأن المني يجري مجرى النجاسة، فوجب أن يكون نجسا كسائر المائعات إذا حصلت في محل [نجس].

٣٢٢٠ - ولا يقال: إن الخلاف في كونه نجسا في أصله لا في نجاسته لمجاورة النجاسة؛ وذلك لأنه نجس عندنا في الأصل، وقد حدث معنى يوجب نجاسته لو كان طاهرا، وعندهم أنه طاهر في الأصل، وطاهر مع وجود هذا المعنى، فصار كالحكم الثابت [بعلتين]، فيجوز الاقتصار على أحدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>