٣٣٤٤ - والجواب عنه: أنه يحتمل أن يكون في مسجد بيته، وهذا هو الظاهر؛ لأنه لا يعرض النساء للخروج إلى مسجد الجماعة، ويجوز أن يكون في موضع [من] المسجد لا يحتاج في المناولة إلى دخوله.
٣٣٤٥ - قالوا: روى هشيم عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب مجتاز.
٣٣٤٦ - والجواب: أنا لا نعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم بذلك فأقر عليه. وقد روي عن علي وابن عباس منع الاجتياز، فصار خلافا بينهم.
٣٣٤٨ - قلنا: المعنى في المحدث أنه يجوز له القعود فجاز له الاجتياز، ولما كان الجنب لا يجوز له القعود من غير عذر لم يجز له الاجتياز. ونعكس هذه [العلة] فنقول: فوجب أن يستوي فيه القعود والاجتياز، كالمحدث.
٣٣٤٩ - فإن قيل: قولكم مكلف لا يؤثر في العكس لأنه لا يحتاج في علتهم إليه أيضا، ألا ترى أنهم احترزوا به عن الصبي والمجنون، والاحتراز ارتفع عنه بقولهم: