فيه النافلة التي لا سبب لها، [فوجب أن يكره [فيه] ما له سبب من جنسه]، كالصوم يوم النحر.
٣٣٩٣ - ولأنها صلاة نفل، فوجب أن تكره في هذين الوقتين، كما لا سبب له.
٣٣٩٤ - احتجوا: بحديث قيس بن فهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الفجر فلما انصرف رأى فتى يصلي، فقال [له]: "ما هذه الصلاة؟ " قال: ركعتا الفجر. لم ينكر عليه.
٣٣٩٥ - قلنا: يحتمل أن يكون لم يصل الفرض فصلاها قبله.
٣٣٩٦ - قالوا: روي أن قيسا قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح، فلما فرغت قمت وصليت ركعتي الفجر.
٣٣٩٧ - قلنا: يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعلم بصلاته معه. ولان هذا الخبر يفيد الإباحة، وخبرنا يفيد الحظر، فكان أولى.
٣٣٩٨ - احتجوا: بما روي/ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الفجر فرأى رجلين قاعدين لم يصليا معه، فقال:"علي بهما"، [فأتي بهما] فقال: "ما حملكما على أن لا تصليا معنا؟ " فقالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: "إذا صليتما في رحالكما ثم