للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أدركتم الإمام فصليا معه؛ فإنها لكما نافلة".

٣٣٩٩ - [قلنا: روي في هذا الخبر أنه قال: "فإنهما لكما نافلة"] يعني: الأولى. فهذا يدل على أنه كان في حال ما يعاد الفرض مرتين، فلا يكون متنفلا بهذا الفرض، وإذا روي في الخبر كل واحد من اللفظين وجب التوقف فيه.

٣٤٠٠ - قالوا: روي عن عائشة [رضي الله عنها] أنها قالت: لم يترك رسول الله [- صلى الله عليه وسلم -] ركعتين بعد العصر في حجرتي.

٣٤٠١ - قلنا: ذكر الطحاوي [أن معاوية] بعث إلى عائشة يسألها عن ذلك. فقالت [عائشة]: ما صلى عندي، حدثتني أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاها في بيتها فعبث إليها فقالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيتي [يوما] وصلى ركعتين بعد العصر، فقلت: ما هذه الصلاة التي لم تكن تصليها من قبل؟ فقال: "ركعتين أصليهما قبل العصر، فشغلني الوفد عنهما، فكرهت أن أصليهما في المسجد فيراني الناس فقلت: أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ فقال: "لا". وقد روي

<<  <  ج: ص:  >  >>