في الأفعال الظاهرة، ولا يجوز الجمعة خلف مصلي الظهر لاختلاف جهتهما وإن اتفق بفعلهما الظاهر، فدل على أن المعتبر خلاف الجهات، فأما الأصل الذي ذكروه فلا نعرفه.
٣٥٨٨ - فإن قلنا بوجوب تعيين النية- كركعتي الفجر- لم نسلم جوازها خلف المفترض، وإن سلمنا فالمعنى فيه أنه يبني أنقص الصلاتين على أكملهما فجاز، كما يبني في حق نفسه إذا دخل في فرض، فتبين أنه لا فرض عليه، وفي مسألتنا أكمل الصلاتين على أدناهما فلم يجز، كما لو افتتح لنفسه النفل ثم بنى عليها الفرض.
٣٥٨٩ - قالوا: كل صلاة وافقت الإمام في الأفعال الظاهرة صح أن يؤتم به فيها، أصله: النفل خلف من صلي الفرض.
٣٥٩٠ - قلنا: يبطل بصلاة الجمعة خلف من صلي الظهر. ولأن النفل يجوز أداؤه بنية الفرض، فلذلك جاز أن يبني على تحريمته، والفرض لا يؤدى بنية النفل، [فلذلك لا يجوز أن يبني على تحريمته.
٣٥٩١ - قالوا: كل معنى لا يمنع استدامة النفل] إذا لم يكن شرطا في النفل لم يكن شرطا في الفرض، أصله: اختلاف الطهارتين
٣٥٩٢ - قلنا: هذا موضوع فاسد؛ لأن النفل أخف في الشرائط، فلا يجوز أن يقال: ما لم يشترط في النفل لا يشترط في الفرض. ثم لا نسلم أن اختلاف الطهارتين لا يؤثر؛ لأن المتوضئ لا يصلي خلف من به سلس البول لاختلاف طهارتهما، فإن عنوا بالأصل المتوضئ خلف المتيمم، قلنا:[كل] واحد منهما طهارة صحيحة يجوز أن يؤدى بها الفرض، فلذلك جاز بناء إحديهما على الأخرى، [ونية الفرض ليست بنية] لأداء الفرض بحال، فلذلك [لا يجوز] أن يبني عليها.