للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٩٣ - قالوا: كل ما لا [يمنع] ائتمام المتنفل بالمفترض لم يمنع [ائتمام] المفترض بالمتنفل، أصله: [اختلاف] الطهارتين.

٣٥٩٤ - قلنا: هذا إشارة إلى اختلاف النيات، وليس هذا هو المانع، وإنما المانع عندنا ما ذكرناه، فنقول بموجب العلة. ثم المعنى في الطهارة ما قدمناه.

٣٥٩٥ - قالوا: لو صلى رجل يوم الجمعة الظهر بجماعة ثم توجه إلى الجماعة صارت ظهره نفلا، وجازت صلاة المفترض خلفه.

٣٥٩٦ - قلنا: هناك خرجت الصلاة من حيز الفرض بعد انقطاع المتابعة، والحكم يتعلق يحال المتابعة، وما حدث بعدها لا يعتبر؛ ألا ترى أن من صلى الظهر بقوم ثم ارتد ومات بطلت صلاته باتفاق، ولا يؤثر ذلك في صلاة المؤتمين؛ لأن هذا حصل بعد انقضاء المتابعة.

٣٥٩٧ - قالوا: من شك في صلاته فلم قدر أثلاثا صلى أم أربعا ولم يغلب على ظنه شيء بنى على اليقين وقام فصلى ركعة، وهذه الركعة يحتمل أن تكون فريضة ويحتمل أن تكون نافلة، فلو أدركه مؤتم فيها صحت صلاته مع تجويز كونها نافلة، فلو لم يجز الاقتداء في النفل لم يجز الاقتداء.

٣٥٩٨ - قلنا: لا نعرف هذه المسألة، ويجوز أن نقول على أصولهم: لا يجوز الاقتداء وإن وجب عليه فعلها، كم ترك صلاة من يوم وليلة بغير عينها أنه يصلي خمس صلوات، ولا يجوز الاقتداء به في شيء منها لمفترض وإن كانت قد وجبت عليه، ويجوز أن نقول: [قد] وجب عليه فعلها عن الظهر، فإذن اقتدى به فقد اقتدى بما هو واجب، فإن تبين انه كانت خامسة بطلت صلاة المؤتم.

٣٥٩٩ - قالوا: إذا أحدث الإمام في السجود فاستخلف رجلا في تلك الحال،

<<  <  ج: ص:  >  >>