للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة، وقد قال أصحاب الحديث: إن قبيصة ليس بثبت عن سفيان فيما لا يخالف فيه، فكيف فيما يخالفه فيه المشاهير. وأبو سلمة بن نبيه وعبد الله بن هارون لا يعرفان. ولأن النداء لا يعبر به عن الأذان، وإنما يراد به إشعار الناس بالصلاة، وهذا في العادة لا يبلغ إلى خارج المصر. ولأن الخبر متروك الظاهر؛ لأن عندهم لا يعتبر السماع دائما، وإنما يعتبر كونه بحيث يسمع. وعندنا المعتبر المصر، وإذا اتفقوا على سقوط الشرط سقط التعلق به.

٣٩٣٦ - احتجوا: بالحديث الذي قدمناه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأهل العوالي وذي الحليفة: (اشهدوا الجمعة)، وقد بينا أنه خبر لا يعرف، ولو ثبت احتمل أن يكون أمرهم بحضور جمعة بعينها لغرض في حضورهم لتعليم شرع، أو أمر بخروج إلى موضع. ويجوز أن يكون حضروا المصر في يوم الجمعة فأمرهم أن يشهدوا لأنها وجبت بحضورهم.

٣٩٣٧ - قالوا: روي عن الصحابة - رضي الله عنهم - قولان: فقال عبد الله بن عمرو مثل قولنا، وقال ابن عمر وأنس وأبو هريرة على من يأتي بالليل إلى وطنه. وهذا إجماع منهم على وجوبها على من كان خارج المصر. فمن قال: لا يجب، فقد أحدث قولا ثالثا.

٣٩٣٨ - قلنا: روي عن حذيفة أنه قال: ليس على أهل القرى جمعة، وإنما الجمعة

<<  <  ج: ص:  >  >>