٣٩٣٩ - قالوا: صحيح لو كان في المصر لزمته الجمعة، فكذلك إذا كان على مسافة يسمع النداء، أصله: إذا كان في البلد.
٣٩٤٠ - قلنا: اعتبار سماع النداء في المصر غير معتبر؛ لأنه لا يجب على من كان في نواحي المصر وإن كان لا يسمع النداء. ولأن من كان في المصر فهو في موضع يصلح لإقامة السلطان غالبا، فلذلك كان ممن يخاطب بالجمعة، وليس كذلك من خارج المصر؛ لأنه في مكان لا يصلح لإقامة السلطان غالبا.
٣٩٤١ - قالوا: النداء إشعار الجماعة، وقد جعل في الشرع علما على حضورها؛ بدلالة: ما روي أن عتبان بن مالك قال: يا رسول الله، [إني ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي من رخصة في ترك الجماعة.
٣٩٤٢ - قال: [تسمع النداء؟] فقال: نعم، فقال:(لا أجد لك رخصة).
٣٩٤٣ - قلنا: هذا سأل عن ترك الجماعة. وعندنا لا يجوز تركها بكل حال، وإنما الكلام في صلاة مخصوصة في وقت مخصوص، وليس في الخبر ما يدل على ذلك.