للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَلَهُ سَلَبُه» . فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ. ثُمَّ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قتيلا له عليه بينة فله سلبه» . فقمت ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي. ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ، فَقَالَ: «مَالَكَ يَا أَبَا قَتَادَة؟» فَاقْتصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدي، فَأَرْضِهِ مِنْهُ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: لَاهَا اللَّهِ ذَا [١] ، يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ، فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صدق، فأعطه إيّاه» .

فأعطانيه. فبعث الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا [٢] فِي بَنِي سَلَمَةَ. فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأثَّلْتُهُ [٣] فِي الْإِسْلَامِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٤] ، وَأَبُو دَاوُدَ، عَنِ الْقَعْنَبيِّ [٥] ، وَمُسْلِمٌ [٦] . وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلا فَلَهُ سَلَبُهُ» . فَقَتَلَ يَوْمَئِذٍ أَبُو طَلْحَةَ عِشْرِينَ رَجُلا وَأَخَذَ أَسْلابَهُمْ. صَحِيحٌ [٧] . وَبِهِ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقِيَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَمَعَهَا خِنْجَرٌ، فَقَالَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، مَا هَذَا؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ إِنْ دَنَا مِنِّي بَعْضُهُمْ أَنْ أَبْعَجَ بِهِ بَطْنَهُ. فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَخْرَجَهُ مسلم [٨] .


[١] في الموطأ (٣٠٢) : «لا هاء الله إذا، لا يعمد ... » .
[٢] المخرف: البستان من النخل، وقيل نخلة أو نخلات يسيرة إلى عشرة، وما فوق ذلك فهو بستان.
[٣] تأثل الرجل المال: اكتسبه وجمعه واتخذه لنفسه.
[٤] صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمّس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه (٤/ ١١٢- ١١٣) وكتاب المغازي، باب قول الله تعالى: وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ٩: ٢٥ (٥/ ١٩٦) ، وأحمد في المسند ٥/ ١٢ و ٢٩٥ و ٣٠٦.
[٥] سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب في السلب يعطى القاتل (٢/ ٧٠ رقم ٢٧١٧) .
[٦] صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل (٤١/ ١٧٥١) .
[٧] أخرجه ابن أبي داود في الجهاد (٢٧١٨) باب في السلب يعطى القاتل، والدارميّ في السير (٤٣) .
[٨] في كتاب الجهاد والسير (١٣٤/ ١٨٠٩) باب غزوة النساء مع الرجال، وأبو داود في الجهاد (٢٧١٨) باب في السلب يعطى القاتل. وأحمد في المسند ٣/ ١٠٩ و ١٩٠ و ٢٧٩ و ٢٨٦.