للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سمع: أبا خليفة، وزكريّا السّاجي، وأبا يَعْلَى المَوْصلي، وعَبْدان الأهوازي، وأبا عمران موسى بن سهل الْجَوْني، ومحمد بن الحسين بن مكرم، ومحمود بن محمد الواسطي، وأحمد بن يحيى بن زهير التُسْتَري، وطبقتهم.

روى عنه: الدَارقُطْنيّ، وأبو الفتح يوسف القوّاس، وأبو العلاء محمد بن علي، وعلي بن أحمد بن داود الرّزّاز، وأبو نُعَيم الحافظ.

قال أبو العلاء الواسطي: سمعت ابن المظفّر والدار الدّارقطنيّ يقولان: لم نر مع ابن السّقّاء كتابًا، وإنّما حدّثنا حِفْظًا.

وقال علي بن محمد بن الطيّب الْجُلابي في «تاريخ واسط» : هو من أئمّة الواسطيين الحُفّاظ المتقنين. قال: وتُوُفّي في ثاني جُمادي الآخرة سنة ثلاثٍ وسبعين وثلاثمائة [١] .

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ سَنَةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ وستمائة، أنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ بْنُ نغُوبَا [٢] ، أنا أبو نعيم محمد بن إبراهيم الجماري، أنا أَحْمَدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ بْنِ يَزْدَادَ الْعَطَّارُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد بْنِ عُثْمَانَ، ثنا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَعْتَمِرَ؟ قَالَ: «فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن» [٣] .


[١] سؤالات الحافظ السلفي لخميس الحوزي ٨٩ حاشية ١.
[٢] في الأصل «نعربا» والتصويب من سير الأعلام ١٦/ ٣٥٣ وفي تذكرة الحفاظ «بعونا» .
[٣] روى هذا الحديث ابن عباس قَالَ: «وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ: الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نجد: قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم. قال: فهنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ممن أراد الحجّ والعمرة، فمن كان دونهنّ فمهلّه أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلّون منها» .
أخرجه البخاري ٣/ ٣٠٧ في الحج، باب مهلّ أهل مكة للحج والعمرة، وباب: مهلّ أهل الشام، وباب: مهلّ من كان دون المواقيت، وباب: مهلّ أهل اليمن، وباب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، ومسلم رقم ١١٨١ في الحج، باب: مواقيت الحج والعمرة، وأبو داود رقم ١٧٣٨ في المناسك، باب: في المواقيت، والنسائي ٥/ ١٢٣ و ١٢٤ و ١٢٥ في الحج، باب: ميقات أهل اليمن، وباب: من كان أهله دون الميقات.