للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبَطَّل الفُقّاع [١] ، والمُلُوخيا [٢] .

ونهي عَنْ السّمك الّذي لا قِشْر لَهُ، وظفر بمن باع ذَلِكَ فقتلهم [٣] .

ونهى في سنة اثنتين وأربعمائة عن بيع الرّطب. ثمّ جمع منه شيئا عظيمًا فأحرق الكُلّ، ومنع مِن بيع العِنَب، وأباد كثيرا من الكروم [٤] .


[ () ] بالليل إذا عبر بالشوارع والطرقات، وذلك في شهر ربيع الأول سنة ٣٩٥» .
وقال ابن أيبك الدواداريّ في: (الدّرّة المضيّة) : «ومنها أنّه أمر بقتل الكلاب، فلم يبق في مدّة أيامه كلب يرى. وقيل: أحصي عدّتهم فكانوا ثلاثين ألف كلب الذين قتلوا» .
[١] في: تاريخ الأنطاكي: «وأنكر التعرّض لشرب الفقّاع» . ومن هنا يتّضح أنّ الفقّاع شراب وليس طعاما. والأرجح أنه هو المعروف في مصر الآن ب «البوظة» ، وهو يصنع من الخبز الّذي يخمّر ويخلط بالماء ويترك مدّة يبيت حتى يتحلّل بالماء وتظهر له فقّاعات، ويشرب بوعاء يعرف ب «القرعة» .
[٢] في: تاريخ الأنطاكي: «البقلة الملوكية» . (ص ٢٥٦) .
[٣] في تاريخ الأنطاكي: «وأنكر ... أكل الطلينس، وسائر السمك العديم القشر. وكان متى وجد أحد قد تعرّض لبيع شيء من ذلك أو لا يبتاعه عوقب وأشهر. وقلّ من نجا منهم من القتل» .
(٢٥٦، ٢٥٧) .
وقال ابن خلّكان: «ومنها أنه نهى عن بيع الفقّاع والملوخيا وكبب الترمس المتّخذة لها، والجرجير والسمكة التي لا قشر لها، وأمر بالتشديد في ذلك والمبالغة في تأديب من يتعرّض لشيء فيه، فظهر على جماعة أنهم باعوا أشياء منه، فضربوا بالسياط وطيف بهم، ثم ضربت أعناقهم» . (وفيات الأعيان ٥/ ٢٩٣) .
ويسمّى «المقريزي» السمكة «الدلنيس» ، فقال:
«وقرئ سجلّ في الأطعمة بالمنع من أكل الملوخية المحبّبة كانت لمعاوية بن أبي سفيان، والبقلة المسمّاة بالجرير المنسوبة إلى عائشة رضي الله عنها، والمتوكّلية المنسوبة إلى المتوكّل ... والمنع من أكل الدلنيس ... ولا يباع شيء من السمك بغير قشر ولا يصطاده أحد من الصيادين» . (اتعاظ الحنفا ٢/ ٥٣، ٥٤) .
ولعلّ السمك المقصود هو السمك الحلزوني الّذي يشبه الثعبان.
[٤] في تاريخ الأنطاكي ٢٩٣: «وحذّر على الزبيب والعسل، ووضع اليد عليهما، وأخرجهما شيء بعد شيء، وبيع العسل خمسة أرطال فنازل، والعسل ثلاثة أرطال وما دونهما لمن يقتات منها، وأقيم مع البيّاعين لهم أمناء لمراعاة ذلك، فانتهى إليه أنهما يبتاعان ويعمل منهما المسكر المنهيّ عنه، فزاد في التحذّر عليهما ومنع من بيعهما جملة، ثم أمر بحرق الزبيب، وأحرق منه بمصر زهاء خمسة آلاف قنطرة، وعدّل وغرّق العسل أيضا، وأريق في النيل ومنع من جلبهما وإظهار شيء منهما في المستأنف، ولمّا أدرك العنب وأخذ الناس في ابتياعه واعتصاره سرّا أمر أيضاً بتغريقه في النيل، ومنع من بيعه وأكله» .
وقال المقريزي في (اتّعاظ الحنفا ٢/ ٩- ٩١ و ٩٣) :
«ومنع من بيع العنب وألّا يتجاوز في بيعه أربعة أرطال، ومنع من اعتصاره، فبيع كل ثمانية أرطال بدرهم، وطرح كثير منه في الطرقات، وأمر بدوسه، ومنع من بيعه البتّة، وغرّق ما حمل