وأخرجه في باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا (٣/ ١٧، ١٨) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، بلفظه، كما هو في المتن. وأخرجه من طريق أبي الخليل، عن عبد الله بن الحرث، عن حكيم بن حزام. ومن طريق سفيان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وأخرجه مسلم في البيوع (١٥٣١) باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، بلفظ: «البيّعان كلّ واحد منهما بالخيار على صاحبه. والنسائي في البيوع (٧/ ٢٤٨) باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه. ومالك في الموطأ (١٣٦٣) باب بيع الخيار. وأحمد في المسند ٢/ ٥٦. [٢] انظر عن (علي بن محمد الآملي) في: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح ٢/ ٦٤٣ رقم ٢٤٣، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٥/ ٢٩١، ٢٩٦، وطبقات الشافعية للإسنويّ ١/ ٩٨، وطبقات الشافعية لابن كثير (مخطوط) ١٠٥ أ.