[٢] اختلف في وفاته فقيل: ٦٦ هـ. وقيل ٧٣ وقيل ٧٤ وقيل ٧٦ هـ. (راجع مصادر ترجمته) . [٣] طبقات خليفة ٨٤ و ١٠٣، والتاريخ الكبير ٢/ ٢٠٨، ٢٠٩ رقم ٢٢١٢، والجرح والتعديل ٢/ ٤٩٣، والثقات لابن حبّان ٣/ ٥٢، ٥٣، والاستيعاب ١/ ٢٢٣، والإكمال لابن ماكولا ٢/ ١٣، ١٤، وأسد الغابة ١/ ٢٥٨، ٢٥٩ و ٢٦٦، والكاشف للذهبي ١/ ١٢٢ رقم ٧٤٢، وتهذيب الكمال ٤/ ٤٥٤، ٤٥٥ رقم ٨٧٢، وتحفة الأشراف ٢/ ٤٠٢- ٤٠٤ رقم ٦٣، وطبقات ابن سعد ٣/ ٤٦٩، والكامل في التاريخ ٤/ ١٠١، والوافي بالوفيات ١١/ ٢٨ رقم ٤٦، وتهذيب التهذيب ٣/ ٤٣، وتقريب التهذيب ١/ ٦٣، والإصابة ١/ ٢١٤، ٢١٥ رقم ١٠٣٠، والنجوم الزاهرة ٢/ ١٥٦، وتاج العروس: مادة جبر، وجمهرة أنساب العرب ٣٣٥ (باسم: جبر بن عتيك) ، ومشاهير علماء الأمصار ٢٢ رقم ٨٩ (باسم: جبر بن عتيك بن الحارث بن قيس) ، والمعجم الكبير للطبراني ٢/ ١٨٩- ١٩٣ رقم ١٩١، والأسامي والكنى للحاكم (مخطوط) ورقة ٣٠٦. ويراجع في اسمه: حاشية للدكتور بشّار عوّاد معروف في (تهذيب الكمال ٤/ ٤٥٥، ٤٥٦) . [٤] الموطّأ للإمام مالك ١٥٥ رقم ٥٥٤ كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت. والحديث أطول مما هنا: «أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه، فصاح به، فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقال: «غلبنا عليك يا أبا الربيع» ، فصاح النسوة وبكين، فجعل جابر يسكتهنّ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «دعهنّ، فإذا وجب فلا تبكينّ باكية» . قالوا: يا رسول الله وما الوجوب؟ قال: «إذا مات» ، فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك كنت قد قضيت جهازك، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إنّ الله قد أوقع أجره على قدر نيّته، وما تعدّون الشهادة» ؟، قالوا: القتل في سبيل الله، فقال رسول الله