[١] الحديث رواه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء من لا تحلّ له الصدقة (٢٣) رقم (٦٤٨) قال: حدّثنا عليّ بن سعيد الكندي، أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد، عن عامر، عن حبشيّ بن جنادة السّلوليّ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجّة الوداع، وهو واقف بعرفة أتاه أعرابيّ فأخذ بطرف ردائه فسأله إيّاه فأعطاه وذهب، فعند ذلك حرمت المسألة، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ المسألة لا تحلّ لغنيّ ولا لذي مرّة سويّ إلّا لذي فقر مدقع أو غرم مفظع، ومن سأل الناس ليثرى به ماله كان خموشاً في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنّم، فمن شاء فليقلّ، ومن شاء فليكثر» . وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٦٥، والطبراني في المعجم الكبير ٤/ ١٧ رقم ٣٥٠٤، وابن معين في التاريخ ٢/ ٩٦ رقم (٧٣) ، وابن عديّ في الكامل ٢/ ٨٤٩، والمزّي في تحفة الأشراف ٣/ ١٤ رقم ٣٢٩١. [٢] الحديث رواه ابن عديّ في الكامل ٢/ ٨٤٨ وفيه: إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي إسحاق قال: سمعت حبشيّ بن جنادة يقول: شهدت ... ما هي بدونها. قال: فقال أبو إسحاق: صدق أبو الجنوب.. إنّها لمنها. [٣] في التاريخ الكبير ٣/ ١٢٨. [٤] انظر عن حسّان بن مالك في: تاريخ الرسل والملوك للطبري ٥/ ٥٣١- ٥٣٣ و ٥٣٥ و ٥٣٧ و ٥٤٢ و ٦١٠ و ٦/ ١٤١ و ١٤٣، والعقد الفريد ٤/ ٣٩٥، وأنساب الأشراف ق ٤ ج ١/ ١٤٩ و ٣٥٧ و ٣٥٨ و ٣٥٩ و ٤٤٢ و ٤٤٧، ومروج الذهب (طبعة الجامعة اللبنانية) ١٩٥٧ و ١٩٦١ و ١٩٦٣ و ١٩٦٩، وتهذيب تاريخ دمشق ٤/ ١٤٨، ١٤٩، ونهاية الأرب ٢١/ ١٠١، والكامل في التاريخ ٤/ ١٤٥- ١٤٨ و ١٥٢ و ٢٩٨ و ٢٩٩ و ٥٣٩، ومعجم البلدان ١/ ٢٠٣، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٥٣٧ رقم ١٤٢، والوافي بالوفيات ١١/ ٣٥٩ رقم ٥٢٠، وتاج العروس ٧/ ٢٢٢.