وَقَالَ ابْنُ حبّان في (المجروحين) : «كان قليل الحديث منكر الرواية، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد لأنه لم يتبيّن عندنا عدالته فيقبل ما انفرد به، وذاك أنه قليل الحديث لم يتهيّأ اعتبار حديثه بحديث غيره لقلّته فيحكم له بالعدالة أو الجرح، ولا يتهيّأ إطلاق العدالة على من ليس نعرفه بها يقينا فيقبل ما انفرد به فعسى نحلّ الحرام ونحرّم الحلال برواية من ليس بعدل أو نقول عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما لم يقل اعتمادا منّا على رواية من ليس بعدل عندنا. كما لا يتهيّأ إطلاق الجرح على من ليس يستحقّه بإحدى الأسباب التي ذكرناها من أنواع الجرح في أول الكتاب. وعائذ باللَّه هذين الخصلتين أن نجرّح العدل من غير علم أو نعدّل المجروح من غير يقين. ونسأل الله الستر» . وقد ذكره ابن حبّان في الثقات أيضا. وقال في المشاهير: «كان يهمّ في الشيء بعد الشيء» . وقال ابن عديّ: «وعامّة ما يرويه الضعف عليه بيّن» . [١] انظر عن (عبد الله بن واقد الهروي) في: التاريخ لابن معين ٢/ ٣٣٥، ومعرفة الرجال له ٢/ ٣٦٢، والتاريخ الكبير ٥/ ٢١٨، ٢١٩ رقم ٧١١، والكنى والأسماء لمسلم، ورقة ٣٧، والمعرفة والتاريخ ٢/ ٢٦٨ و ٢٧٥، والكنى والأسماء للدولابي ١/ ١٧٣، والجرح والاعتدال ٥/ ١٩١ رقم ٨٨٢، والأسامي والكنى للحاكم، ج ١ ورقة ١٩٠ أ، والكامل في الضعفاء لابن عديّ ٤/ ١٥٦٧، ١٥٦٨، وتهذيب الكمال (المصوّر) ٢/ ٧٥١، والكاشف ٢/ ١٢٤ رقم ٣٠٧٨، والمغنى في الضعفاء ١/ ٣٦٢ رقم ٣٤١٣، وميزان الاعتدال ٢/ ٥٢٠ رقم ٤٦٧٤، والاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط ٧٤ رقم ٦٤، وتهذيب التهذيب ٦/ ٦٤، ٦٥ رقم ١٢٨، وتقريب التهذيب ١/ ٤٥٨ رقم ٧١٦، وطبقات المدلّسين ٤١، وخلاصة تذهيب التهذيب ٢١٨. [٢] الجرح والتعديل ٥/ ١٩١. [٣] في الكامل في الضعفاء ٤/ ١٥٦٨ وزاد: «ولم أر للمتقدّمين فيه كلاما فأذكره» . [٤] وقال أبو زرعة: «لم يكن به بأس» .