للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَبْسٍ. - م. د. ت- عَنْ: عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَنَافِعٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَزَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، وَعِدَّةٍ.

وَعَنْهُ: أَبُو نُعَيْمٍ، وَالْفِرْيَابِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَسَعِيدِ بْنِ حَفْصٍ النُّفَيْلِيُّ، وَأَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، وَجَمَاعَةٌ.

قَالَ أَحْمَدُ: صَالِحُ الْحَدِيثِ [١] .

وَلابْنِ مَعِينٍ فِيهِ قَوْلانِ [٢] .

وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ [٣] .

وَرَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ مَعِينٍ: ضَعِيفٌ [٤] .

قِيلَ: تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وستّين ومائة [٥] .


[ () ] و ٣/ رقم ٣٩٨٨، والتاريخ الكبير ٧/ ٣٩٣، ٣٩٤ رقم ١٧١٢، والضعفاء الكبير للعقيليّ ٤/ ٢٢١ رقم ١٨١١، وأخبار القضاة لوكيع ٣/ ٢٢٠، والجرح والتعديل ٨/ ٢٨٦ رقم ١٣١٣، ومشاهير علماء الأمصار ١٨٦ رقم ١٤٨٤، والثقات لابن حبّان ٧/ ٤٩١، والكامل في الضعفاء لابن عديّ ٦/ ٢٤٤٤- ٢٤٤٦، ورجال صحيح مسلم ٢/ ٢٦٧ رقم ١٦٦١، والجمع بين رجال الصحيحين ٢/ ٥١٣ رقم ٢٠٠٣، وتهذيب الكمال (المصوّر) ٣/ ١٣٥٣، والمعين في طبقات المحدّثين ٦٢ رقم ٦١٧، والكاشف ٣/ ١٤٣، ١٤٤ رقم ٥٦٥٤، والمغني في الضعفاء ٢/ ٦٦٩ رقم ٦٣٤٨، وميزان الاعتدال ٤/ ١٤٦، ١٤٧ رقم ٨٦٦٤، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٣١٨، ٣١٩ رقم ١٠٧، والعبر ١/ ٢٤٧، ومرآة الجنان ١/ ٣٥٢ (معقل بن عبد الله) ، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٢٣٤ رقم ٤٢٧، وتقريب التهذيب ٢/ ٢٦٤ رقم ١٢٧٢، وخلاصة تذهيب التهذيب ٣٨٣، وشذرات الذهب ١/ ٢٦١.
[١] وقال في العلل ومعرفة الرجال ٢/ رقم ٣١٨٨ و ٣/ رقم ٣٩٨٨: «ثقة» ، وقوله المثبت في المتن عن الضعفاء الكبير للعقيليّ ٤/ ٢٢١.
[٢] قال في معرفة الرجال ١/ ١٠٩ رقم ٥٠٨: ليس به بأس، ثقة ثقة. ونحوه في العلل ومعرفة الرجال لأحمد عنه. (١/ رقم ٣١٨٨) والكامل في الضعفاء ٦/ ٢٤٤٤ «ليس به بأس» .
[٣] تهذيب الكمال ٣/ ١٣٥٣.
[٤] الضعفاء الكبير للعقيليّ ٤/ ٢٢١، الكامل في الضعفاء لابن عديّ ٦/ ٢٤٤٤.
[٥] أرّخه ابن حبّان في الثقات ٧/ ٤٩١ و ٤٩٢ وقال: كان يخطئ، لم يفحش خطأه فيستحقّ التّرك، وإنما كان ذلك منه على حسب ما لا ينفكّ منه البشر، ولو ترك حديث من أخطأ من غير أن يفحش ذلك منه لوجب ترك حديث كل محدّث في الدنيا لأنهم كانوا يخطئون ولم يكونوا بمعصومين، بل يحتجّ بخبر من يخطئ ما لم يفحش ذلك منه، فإذا فحش حتى غلب على صوابه ترك حينئذ، ومتى ما علم الخطأ بعينه وأنه خالف فيه الثقات ترك ذلك الحديث بعينه واحتج بما سواه، هذا حكم المحدّثين الذين كانوا يخطئون ولم يفحش ذلك منهم.