[٢] انظر آداب الشافعيّ ٢١٦. [٣] رواه النسائي في (السنن الكبرى) ، انظر تحفة الأشراف ٣/ ١٢٦ رقم (٣٥٣٠) . وأخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح (١٩٢٤) باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهنّ، من طريق: حجّاج بن أرطاة، عن عمر بن شعيب، عن عبد الله بن هرميّ، عن خزيمة بن ثابت. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» : في إسناده حجاج بن أرطاة، وهو مدلّس، والحديث منكر لا يصحّ من وجه، كما ذكره واحد. ورواه الترمذي من حديث عليّ بن طلق. وانظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١/ ٢٢٧. [٤] ويقال: «عبد الله بن هرميّ» ، وهو مستور، كما في (تقريب التهذيب ٢/ ٣١٦، ٣١٧) . [٥] انظر: تحفة الأشراف ٣/ ١٢٧. [٦] تحفة الأشراف ٣/ ١٢٧.