للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يختص به.

٩٣٠٤ - قلنا: يبطل بالطواف، والرمي، والسعي؛ ولأنها صدقة في كفارة، ولا يختص بمكان ككفارة الظهار، واليمين.

٩٣٠٥ - قالوا: روى الشافعي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنه قال: (الهدي والإطعام بمكة والصوم حيث شاء).

٩٣٠٦ - قلنا: عند الشافعي القياس مقدم على قول الصحابي، وعندنا لا يجب تقليده إذا خالف عموم القرآن، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام.

٩٣٠٧ - قالوا: قال الله تعالى: {هديًا بالغ الكعبة}.

٩٣٠٨ - وأجمعوا أن ظاهرها ليس بمراد؛ لأنه لو بلغ من غير ذبح لم يجزئه، فلا يخلو إما أن يريد به النحر، أو تفرقة اللحم، أو هما، فبطل أن يكون التفرقة دون النحر؛ لأنه لو اشترى لحمًا وفرقه: لم يجز، وبطل أن يكون القصد [النحر]؛ لأن الحرم بقعة شريفة، والبقاع الشريفة تنزه عن القاذورات، فثبت أن المراد: النحر، والتفرقة معًا.

٩٣٠٩ - قلنا: ظاهر الآية يقتضي أن الواجب بلوغ الهدي. دلت الدلالة على إيجاب الذبح هناك، فأوجبناه، ولم تذكر دلالة على تخصيص التفرقة بتلك الأبقعة، فأما قولهم: إن الحرم بقعة شربفة، فكان يجب أن تنزه عن القاذورات غلط؛ لأن شرفها لم يوجب أن تنزه عما هو نجس من الدم، والغائط والبول والجماع ودخول الجنب والحائض، وكذلك لا تنزه عن إراقة الدماء.

٩٣١٠ - ولأن تخصيص الذبح لو كان لتفرقة اللحم طريًّا على ما يقوله الشافعي، لجاز أن يذبح في أول الحل، ويفرق في طرف الحرم.

٩٣١١ - قالوا: أحد مقصودين، فاختص بالحرم، كالذبح.

٩٣١٢ - قلنا: التعيين، والتقليد، والسوق مقصود أيضًا، ولا يختص الحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>